أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ميراث من حرام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ميراث من حرام
معلومات عن الفتوى: ميراث من حرام
رقم الفتوى :
9102
عنوان الفتوى :
ميراث من حرام
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
والدى ترك لنا أرضا وعقارا لكنه كان يتعامل أحيانا بالربا ويأخذ الرشاوى فهل ميراثنا منه حلال أم حرام ؟ .
نص الجواب
يقول الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين "ج 2 ص 115 :
رجل ورث مالا ولم يدر أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام ، ولم تكن ثمة علامة ، فهو حلال باتفاق العلماء ، وإن علم أن فيه حراما وشك فى قدره أخرج مقدار الحرام بالتحرى والاجتهاد ، وقال بعض العلماء : لا يلزمه والإثم على المورث ، واستدل بما روى أن رجلا ممن ولى عمل السلطان مات فقال صحابى : الآن طاب ماله ، أى لوارثه ، وهذا ضعيف ، لأنه لم يذكر اسم الصحابى، ولعله صدر من متساهل ، فقد كان فى الصحابة من يتساهل ولكن لا نذكره لصحبته .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: